مجموعة مؤلفين

69

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

يوجد في نفس هذه الفتوى - : إنّه يأخذ المقلِّد بأحوط الرأيين ، وهو التحريم لو كان تجويز الحي تجويزاً بمعنى الإباحة بالمعنى الأعم ، أمّا لو كان الحيّ يوجب البقاء والميت يحرّمه فيضطرّ إلى الأخذ بأحوط الرأيين في كلّ مسألة . وفي الشق الثاني - وهو ما لو لم يكن تحريم الميت مشروطاً بشرط لم يوجد في نفس هذه الفتوى - : أنّ فتوى الحيّ بالجواز لا مزاحم له ، لا من ناحية فتوى الميت بالتحريم ؛ لأنّه لا يمكن أن يكون حجة ، ولا من ناحية فتاوى الميت في سائر الفروع ؛ لأنه لا تضادّ بين حجيتها وحجية فتوى الحيّ بالجواز . إذن فتوى الحيّ بالجواز سارية المفعول .